السيد الخوئي

58

كتاب الصوم

( الخامس ) المرضعة القليلة اللبن ( 1 ) إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع .